الفاضل الهندي
53
كشف اللثام ( ط . ج )
أن تشعرها ، دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ( 1 ) . وفي خبر جميل : إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ( 2 ) . وقال ( ع ) في خبر جابر : إنما استحسن إشعار البدن ، لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك ( 3 ) . وبالجملة ، فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل ، لنحو قول الصادق ( ع ) في حسن معاوية : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ( 4 ) . وفي صحيحه : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ( 5 ) . ولا يتعين الجمع وإن اقتصر عليه في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) للأصل ، ونحو قوله ( ع ) في صحيح معاوية : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 10 ) . ( أو التقليد : بأن يعلق في رقبته نعلا صلى ) هو ( فيه ) لخبري معاوية المتقدمين ، وصحيح آخر له عنه ( ع ) : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ( 11 ) . ونص
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 199 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 464 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 311 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 43 ذيل الحديث 125 . ( 9 ) الإقتصاد : ص 301 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 .